الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
322
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و اما ان يكون الامر به ارشادا الى محبوبيته و بقائه على ما هو عليه من المصلحة و الغرض لو لا المزاحمة و ان الاتيان به يوجب استحقاق المثوبة فيذهب بها بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الامر بالاهم لا انه امر مولوى فعلى كالامر به فافهم و تأمل جيدا ثم إنّه لا اظن ان يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق فى صورة مخالفة الامرين لعقوبتين ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد و لذا كان سيدنا الاستاد قدس سره لا يلتزم به على ما هو ببالى و كنا نورد به على الترتب و كان بصدد تصحيحه